تكفير المعين لابد فيه من إقامة الحجة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالابن الكافر والبنت الكافرة ليس لهما حق في تركة والدهما المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. اهـ.
ولكن الحكم بتكفير ابن أخيك وابنته على وجه التعيين يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، وهذا لا نستطيع أن نقول فيه شيئا، فلا بد من إقامة الحجة عليهما، والأصل أنهما مسلمان والولد يتبع خير أبويه دينا كما بيناه في الفتوى رقم: 38002، ومجرد كتابة أمهم الكافرة بأنهم نصارى لا يكفي في الحكم عليهم بالردة، وشهادتك أنت بأن البنت أقرت بالكفر لا يمكن أن يترتب عليها حرمانها من الميراث لأنك تجرين نفعا لنفسك بتلك الشهادة، ومن جر نفعا لنفسه بشهادته لم تقبل منه.
فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم، ونرجو أن يكون حرصكم على دعوتهما إلى الإسلام أعظم من حرصكم على حرمانهما من الميراث. فاجتهدوا في دعوتهما لعل الله أن يهديهما ويشرح صدرهما للإسلام.