حكم ما يعرف بقانون الوصية الواجبة في الميراث
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالتركة تقسم بين من كان حيا من ورثة المرأة عند وفاتها، دون من مات في حياتها، أي قبلها، فلا نصيب لابنها وبنتها اللذين ماتا في حياتها، ولا نصيب أيضا لأولادهما؛ لأن أولاد الابن يُحجبون بالابن المباشر للميت، وأولاد البنت ليسوا من الورثة أصلا، ولا تقسم التركة على ما يُعرف بقانون الوصية الواجبة المعمول بها في بعض الدول، وهذا القانون لا يصح شرعا، ولا يصح نسبته لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين.
والله أعلم.