حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تأخير إجراءات توثيق الدخول في الإسلام بعض الوقت لمصلحة في التأخير.

وعليه، فلا حرج على هذا الرجل في تأخير إشهار إسلامه خوفا من إضرار إخوته به، أما مسألة ميراثه من أبيه النصراني، فإن كان الأب مات قبل أن يسلم الابن فحقه ثابت في ميراث أبيه، وأما إن كان الأب توفي بعد إسلام الابن ففي ميراثه من أبيه خلاف، فجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بإرث المسلم من الكافر غير الحربي .

فعلى قول الجمهور لا حق للرجل في ميراث أبيه غير المسلم، وأما على القول الآخر فله ميراثه، وكون أبيه كان يتاجر في الخمر لا يحرم عليه الميراث، لأن الخمر عند الذميين مال متقوم.

أما اقتراض مال يرد بزيادة مشروطة في العقد فهو ربا محرم، وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، وإذا استدعى ذلك تقديم رشوة كان الإثم أعظم.

والله علم.

Exit mobile version