البنت من الزنا لا تتنسب لأبيها ولا ترثه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت من زنى فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنى وليست بنتاً له شرعاً فلا يرثها ولا ترثه.
نذا أعني التفريق في الميراث بين ما إذا كانت من زنى أو من نكاح شرعي، إن كانت مسلمة فأما وهي كافرة فلا ترث بحال من الأحوال.
والله أعلم.