هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فمن عقد على امرأة عقداً مستوفي الشروط والأركان صح نكاحه ولا يشترط علم والديه أو أحدهما به، إلا أنه ينبغي للولد أن يُعْلِم والديه بنكاحه براً بهما وتطييباً لنفسيهما. وفي حالة ما إذ تزوج الولد دون علم والديه أو أحدهما، ثم علما بذلك فلا ينبغي لهما أن يطلبا منه طلاق زوجته إلا لغرض صحيح، كأن تكون الزوجة ضعيفة الدين أو سيئة الخلق أو السمعة بين الناس ولم تتب مما هي فيه، فحينها لا بأس أن يطلبا منه أن يطلقها، وفي هذه الحالة على ولدهما طاعتهما في ذلك، فإن أبى طاعتهما فلا يجوز للأب طرده أو حرمانه من الإعانة أو الإرث لأن ذلك يزيد في الفرقة ويشعل العداوة والبغضاء بين الوالد وولده، وبين الأخ وإخوانه، وتكون عواقب ذلك سيئة.
والذي ينبغي للأب هو الصبر والحلم ومحاولة إصلاح ولده وزوجته بالرفق والحكمة .
نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والمآل .
والله أعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يجب عليك إغلاق حاجب الإعلانات لعرض صفحات الموقع